السيد تقي الطباطبائي القمي

295

مباني منهاج الصالحين

وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون ( 1 ) . [ مسألة 15 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ] ( مسألة 15 ) : إذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ( 2 ) وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري الا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بعد البيع ( 3 ) . [ مسألة 16 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ] ( مسألة 16 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ( 4 ) ، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ اشكال ( 5 ) وان كان أقرب ( 6 ) فإذا حضر الغائب وصدق فهو وان انكر كان القول قوله بيمينه ( 7 ) فإذا حلف انتزع